العلامة الحلي

403

مختلف الشيعة

إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشككت ( 1 ) ليس بشئ ( 2 ) . وفي الصحيح عن إسماعيل بن جابر ، عن الصادق - عليه السلام - قال : قال : إن شك في الركوع بعد ما يسجد فليمض ، وإن شك في السجود بعد ما كان قام فليمض كل شئ شك فيه مما جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه ( 3 ) . احتج الشيخ بما رواه الحلبي في الحسن قال : سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل سها فلم يدر سجد سجدة أم اثنتين ؟ قال : يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو ( 4 ) . وهذا الأمر يتناول حالة الجلوس وغيرها ترك العمل به مع الركوع للإجماع ولما تقدم من الأخبار فيبقى الباقي على العموم ، ولأنه إن ( 5 ) وجب الرجوع مع الذكر وجب ( 6 ) مع الشك ، والمقدم حق فالتالي مثله . بيان الشرطية : إن المصلي إن كان في الحالة التي وقع الشك فيها مع القيام وجب عليه الرجوع إجماعا ، وإن كان قد انتقل لم يجب الرجوع مع الذكر كما لو ذكر بعد الركوع . وبيان صدق المقدم : ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح ، عن الصادق - عليه السلام - في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام

--> ( 1 ) هكذا في جميع النسخ وفي المصدر : فشكك . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 352 ذيل الحديث 1459 . وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ذيل الحديث 1 ج 5 ص 336 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 153 ذيل الحديث 602 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الركوع ح 4 ج 4 ص 937 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 152 ح 599 . وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب السجود ح 1 ج 4 ص 971 . ( 5 ) ق وم ( 1 ) : لو . ( 6 ) ق وم ( 1 ) لوجب .